العيني
93
عمدة القاري
إلى رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عامَ الفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ فسَلَّمْتُ علَيْهِ فَقالَ مَنْ هاذِهِ فَقلْتُ أنا أُمُّ هَانىءٍ بنْتُ أبِي طالِبٍ فَقال مَرْحَباً بِأُمِّ هانِىءٍ فلَمَّا فرغَ مِنْ غُسْلِهِ قامَ فَصَلَّى ثَمانَ رَكْعَاتٍ مُلْتَحِفاً في ثَوْبٍ واحدٍ فَقلْتُ يا رسُولَ الله زعَمَ ابنُ أُمِّي عليٌّ أنَّهُ قاتَلَ رجُلاً قَدْ أجَرْتُهُ فَلانُ ابنُ هُبَيْرَةَ فَقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قدْ أجَرْنَا مَنْ أجَرْتِ يا أُمَّ هانىءٍ وذلِكَ ضُحَىً . مطابقته للترجمة في قوله : ( قد أجرنا من أجرت ) وأبو النضر ، بالنون والضاد المعجمة ، واسمه سالم بن أبي أمية مولى عمر ابن عبيد الله بن معمر القرشي التيمي المدني ، وأبو مرة ، بضم الميم وتشديد الراء : واسمه يزيد بن مرة مولى عقيل بن أبي طالب ، ويقال : مولى أم هانىء ، وقال الداودي : كان عبداً لهما فأعتقاه فينسب مرة لهذا ومرة لهذا . والحديث مضى في أوائل كتاب الصلاة في : باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به ، فإنه أخرجه هناك : عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك إلى آخره ، ومر الكلام فيه هناك . وفيه من الفقه : جواز أمان المرأة وأن من أمنته حرم قتله ، وقد أجارت زينب بنت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم أبا العاص ابن الربيع ، وعلى هذا جماعة الفقهاء بالحجاز والعراق منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق ، وهو قول الثوري والأوزاعي ، وشد عبد الملك بن الماجشون وسحنون عن الجماعة ، فقالا : أمان المرأة موقوف على إجازة الإمام ، فإن أجازه جاز ، وإن رده رد . 01 ( ( بابٌ ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وجِوارُهُمْ واحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أدْناهُمْ ) ) أي : هذا باب يذكر فيه ذمة المسلمين وجوارهم واحدة ، فقوله : ذمة المسلمين ، مرفوع بالابتداء ، وجوارهم ، عطف عليه وخبره قوله : واحدة ، ومعناه : أن من انعقدت عليه ذمة من طائفة من المسلمين فإنها واحدة في الحكم لا تختلف باختلاف العاقدين ، وحاصل المعنى : أن كل من عقد ذمة يعني أماناً لأحد من أهل الحرب جاز أمانه على جميع المسلمين دنيّاً كان أو شريفاً ، عبداً كان أو حراً ، رجلاً كان أو امرأة ، وليس لهم بعد ذلك أن يخفروه ، واتفق مالك والثوري والأوزاعي والليث والشافعي وأبو ثور على جواز أمان العبد قاتل أو لم يقاتل ، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : لا يجوز أمانه إلاَّ أن يقاتل ، وأجاز مالك أمان الصبي إذا عقل الإسلام ، ومنع ذلك أبو حنيفة والشافعي وجمهور الفقهاء ، وقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم أن أمان الصبي غير جائز ، والمجنون كذلك لا يصح أمانه بلا خلاف كالكافر ، وقال الأوزاعي : إن غزا الذمي مع المسلمين فأمن أحداً فإن شاء الإمام أمضاه وإلاَّ فيرده إلى مأمنه . قوله : ( وجوارهم ) أي : وجوار المسلمين ، وقد مر تفسيره عن قريب ، وليس في بعض النسخ لفظ : جوارهم . قوله : ( يسعى بها ) ، أي : بذمة المسلمين ، أي : بأمانهم ( أدناهم ) أي : أقلهم عدداً فيدخل فيه الواحد وتدخل فيه المرأة أيضاً ، ولا يدخل فيه العبد عند أبي حنيفة لأنه ليس من أهل الجهاد ، فإذا قاتل يكون منهم ، ولفظ : ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ، رواه أحمد في ( مسنده ) وقال الترمذي : وروي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل رواية أحمد ، ثم قال : معنى هذا عند أهل العلم أن من أعطى الأمان من المسلمين فهو جائز على كلهم . وروى ابن ماجة من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم : المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يدٌ على من سواهم ، يسعى بذمتهم أدناهم . . . الحديث . 2713 حدَّثني مُحَمَّدٌ قال أخبرَنَا وَكِيعٌ عنِ الأعْمَشِ عنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عنْ أبِيهِ قال خَطَبَنَا علي فقال ما عنْدَنا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ إلاَّ كِتابُ الله وما في هَذِهِ الصَّحِيفَةِ فَقال فِيهَا الجِرَاحَاتُ وأسْنَانُ الإبِلِ والمَدِينَةُ حَرَمٌ ما بَيْنَ عَيْر إلى كذَا فَمنْ أحْدَثَ فيها حَدَثا أوْ آوى فيها مُحْدِثاً فعلَيْهِ لَعْنَةُ الله والمَلاَئِكَة والنَّاسِ أجْمَعِينَ لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ ولاَ عَدْلٌ ومَنْ تَوَلَّى غيْرَ مَوَالِيهِ فعَلَيْهِ مِثْلُ ذلِكَ وذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ فَمَنْ أخْفَرَ مُسْلِماً فعلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ . .